*
تعريف الصوم
س : ما معنى الصيام في اللغة والشرع ؟
ج : الصيام في اللغة الإمساك عن الشيء ، والترك له ، وقيل للصائم : صائم ، لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح ، وقيل للصامت : صائم ، لإمساكه عن الكلام ، وقيل للفرس صائم ، لإمساكه عن العلف مع قيامه .
والصيام في الشرع : إمساك بنية عن أشياء مخصوصة ( من أكل وشرب وجماع وغيرها ) من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، من شخص مخصوص (وهو المسلم البالغ ، العاقل ، القادر ، المقيم ، غير الحائض والنفساء فلا يتحتم الصوم مع قيام العذر ، بل يجب القضاء مع زواله ، كما سيأتي إن شاء الله ) .
* الفجر الأول والثانيٌ
س : ذكرت في التعريف ( الفجر الثاني ) فهل هناك فجر أول ، وما الفرق بينهما ؟
ج : نعم الفجر فجران ن فجر أول : ويسمى الكاذب ، ويعرف هذا الفجر ببياضه الدقيق العمودي من جهة المشرق ، كأنه ذنب السِّرحان ( وهو الذئب ) وهذا الفجر لا يتعلق به حكم شرعي ، إذ هو جزء من الليل ، فلا يدخل به وقت الصلاة ، ولا يحرم الأكل والشرب لمن أراد الصوم . أما الفجر الثاني : ويسمى الصادق ، ويعرف ببياضه المستطير المنتشر في الأفق ، وهذا الفجر هو الفاصل بين الليل والنهار ، وبياضه هو المراد بقوله تعالى :
[ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ] فإذا طلع الفجر الثاني دخل وقت صلاة الفجر ، ووجب على الصائم
الإمساك .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( الفجر فجران : فجر يطلب بليل ، يحل فيه الطعام والشراب ، وهو الذي ينتشر على رؤوس الجبال )) .
* أصل اسم شهر رمضان
س: لماذا سمي شهر الصيام بشهر رمضان ؟
ج: قيل: لما نقل العرب أسماء الشهور عن اللغة القديمة ( لغة ثمود )
سموها بالأزمنة التي هي فيها ، فوافق رمضان أيام رَمَض الحر وشدته فسمي : رمضان .
* بعض فضائل شهر رمضان
س: هلاَّ ذكرت لنا بعض فضائل شهر رمضان ؟
ج: نعم ، شهر رمضان شهر مبارك ، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن ،
قال تعالى : [ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ] وقد كان نزول القرآن في ليلة مباركه عظيمة ، قال تعالى :
[ حم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلة مباركه إنا كنا منذرين . فيها يفرق كل أمر حكيم . أمراً من عندنا إنا كنا مرسلين ].
هذه الليلة هي ليلة القدر ، التي قال عنها تعالى :
[ إنا أنزلناه في ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف
شهر . تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر . سلام هي حتى مطلع الفجر ].
وهاك بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال صلى الله عليه وسلم : (( كل عمل ابن آدم له يضاعف ، الحسنة بعشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف .
قال الله تعالى : [ إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ] .
يدع شهوته وطعامه من أجلي . للصائم فرحتان : فرحة عند فطره ، وفرحة عند لقاء ربه . لخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك )) وفي رواية :
(( الصوم جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد ، أو قاتله فليقل : إني صائم )) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( الصلوات الخمس ، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر )) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( الصيام والقرآن : يشفعان للعبد يوم القيامة ،
يقول الصيام : أي رب ، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ، ويقول القرآن : منعته النوم بالليل فشفعني فيه )) قال : (( فيشفعان )) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة ، وغلقت أبواب جهنم ، وسلسلت الشياطين )) .
وقال صلى الله عليه وسلم : (( من صام رمضان إيماناً واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه )) .
وقال صلى الله عليه وسلم :
(( إن في الجنة باباً يقال له الريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، يقال أين الصائمون ؟ فيقومون ، لا يدخل منه أحد غيرهم ، فإذا دخلوا أغلق ،
فلم يدخل منه أحد )) .
وقال أبو أمامة رضي الله عنه : قلت يا رسول الله ، مرني بأمر آخذه عنك ،
قال: (( عليك بالصوم فإنه لا مثل له )) فكان أبو أمامة لا يلقى إلا صائماً ، هو وامرأته وخادمه ، فإذا رئي في داره دخان بالنهار قيل : اعتراهم ضيف ، نزل بهم نازل .
* شروط وجوب الصوم
س : ما الشرط الذي يجب أن يتوفر في الإنسان حتى يفرض عليه الصوم ؟
ج : 1- أن يكون مسلماً لأن الكافر لا تقبل منه عبادة ما دام متلبساً بالكفر .
2- أن يكون بالغاً : وكذلك كل عبادة لا تفرض على المسلم حتى يبلغ .
3- أن يكون عاقلاً : لأن فاقد العقل ليس مناطاً للتكليف ، ودليل هذا الشرط والشرط الذي قبله قوله صلى الله عليه وسلم :
(( رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحلم ، وعن المجنون حتى يعقل )) .
4- أن يكون قادراً : لأن الله لا يكلف عباده ما لا يطيقون ، قال تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .
5- أن يكون مقيماً : فالمسافر يجوز له الفطر ، إلا أنه يقضي بعد ذلك قال تعالى ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر )
6- الخلو من الموانع : من حيض ونفاس ، فلا يجوز للحائض والنفساء الصوم ، إلا أنهما تقضيان إذا زال عذرهما .
* ما يقال عند رؤية الهلال
س : ماذا يقول من رأى الهلال ؟
ج : يشرع للمسلم أن يقول عند رؤية الهلال كما كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( اللهم أهله علينا باليمن والإيمان ، والسلامة والإسلام ربي وربك الله )) .
* بدء الصوم في بلد وإكماله في آخر
س : إذا بدأت صومي في السعودية ، ثم سافرت إلى الخارج أثناء الشهر ، ووجدت المسلمين في البلد التي سافرت إليها قد صاموا في غير اليوم الذي صام الناس فيه في السعودية ، ثم أفطروا في غير اليوم الذي أفطر الناس فيه في السعودية ، فكيف أفعل ؟
ج : عليك أن تفطر مع من أدركك عيد الفطر وأنت في بلدهم ، إذا كان مجموع الأيام من أول صومك إلى آخره تسعة وعشرين يوماً أو أكثر ، حتى لوزاد عن ثلاثين يوماً ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون ، والأضحى يوم تضحون )) .
أي : يجب عليك أن تصوم ، وتفطر ، وتضحي مع المسلمين الذين أدركك الصوم ، أو الفطر ، أو الأضحى في بلدهم ، إلا إذا كان مجموع الأيام من بداية صومك إلى آخره أقل من تسعة وعشرين يوماً ، ثم تفطر وحدك ، لأن الشهر القمري لا ينقص بأي حال عن تسعة وعشرين يوماً ، قال صلى الله عليه وسلم :
(( الشهر يكون تسعة وعشرين ، ويكون ثلاثين )) .
* حكم النية في الصوم
س : ما حكم النية في الصوم ، وما صفتها ، وما وقتها ؟
ج : النية شرط لكل عبادة ، والله عز وجل لا يقبل عبادة بدون نية خالصة له سبحانه ، قال تعالى : ( وما أمروا إلى ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وذلك دين القيمة ) .
وقال صلى الله عليه وسلم :
(( إنما ألعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى )) .
والصوم عبادة من العبادة المحضة ، لذلك لا بد له من نية .
والنية : عزم القلب على فعل الشيء ، فمتى قصد الإنسان شيئاً فقد نواه ،
لذلك كان مكان النية القلب . والنية المطلوبة من المسلم في الصوم : معرفة أن غداً من رمضان ، وأنه - إن شاء الله - صائم . هذه هي النية المطلوبة .
أما يفعله بعض الناس من التلفظ بقولهم : اللهم إني نويت أن أصوم غداً فرضي من يوم كذا ، من رمضان ... إلخ فهذا لا أصل له .
أما وقت النية : فمن أول الليل إلى طلوع الفجر الثاني ، فمتى نوى الصيام في أي جزء من أجزاء الليل صحت نيته ، قال صلى الله عليه وسلم : (( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له )) وقال صلى الله عليه وسلم : (( من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له )).
* عدم العلم بدخول الشهر
س : إذا تأخر الإعلان عن دخول شهر رمضان ، ولم أعلم به إلا بعد طلوع الفجر فما الحكم ؟
ج : إذا لم تعلم بدخول شهر رمضان إلا بعد طلوع الفجر الثاني فعليك أن تمسك بمجرد أن تعلم به عن جميع المفطرات ، لأن المسلم البالغ العاقل القادر الخالي من الموانع لا يجوز له أن يتناول مفطراً في نهار رمضان ، إلا أن صوم هذا اليوم لا يجزئ عن صيام أول يوم من رمضان ، لأنك لم تبيت النية من الليل ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
(( من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ))
فعليك أن تقضي يوماً مكانه .
* إبطال النية
س : رجل صائم ، وفي أثناء النهار نوى الإفطار ، وقبل أن يأكل عاد إلى نفسه فأنبها وكف عن الأكل ، وأكمل صومه ، فهل صومه صحيح ، وما يلزمه إن لم يكن صحيحاً ؟
ج : ذكرنا قبل سؤال : أن النية شرط من شروط الصيام ، وأن إفساد هذا الشرط يفسد الصيام ، واستصحاب حكم النية واجب في جميع أجزاء النهار ،
واستصحاب حكم النية : بأن لا ينوي الإفطار ، فمن نوى الإفطار أفسد النية ، ومن أفسد صومه ،وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ، ثم يقضي يوماً مكان هذا اليوم الذي أفسده .
* صوم الصبيان
س : متى يؤمر الصبي بالصوم ، هل يترك حتى يبلغ . أم يجبر عليه وهو صغير ؟
ج : لا شك أن واجب الآباء نحو الأبناء عظيم - نسأل الله تعالى أن يعينهم عليه – وهذا الواجب أمانة من الأمانات التي تحملها الإنسان ، وسيسأله الله عنها ، فمن قام بها على الوجه الذي يرضي الله فاز ، ومن فرط فيها خسر في الدنيا والآخرة، قال تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم )
وقال سبحانه :
( يا أيها الذين ءامنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاط شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) لذلك كان على المسلم أن يحرص على تربية أبنائه تربية صحيحة ، مطبقاً فيها أوامر الله ورسوله في كل شيء ، ومن ذلك إلزامهم وتدريبهم على أداء العبادات ، متى أطاقوا أداءها .
والصيام عبادة من العبادات التي تحتاج إلى صبر ومجاهدة ، لذلك فإنه ينبغي تربية الأبناء على أدائها ، حتى تسهل عليهم إذا كبروا .
وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على صوم أبنائهم الصغار ، وأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت : فكنا بعد ذلك نصومه ، ونصوم صبياننا الصغار منهم ، ونذهب إلى المسجد ، فنجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها ، حتى يكون عند الإفطار . وفي رواية : فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة نلهيهم ، حتى يتموا صومهم .
فمن كان له ابن - دون البلوغ - مطيق للصوم فعليه أن يلزمه به ، حتى يتعوده ، وإن لم يكن واجب عليه بعد ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلزمهم بأداء العبادة متى عقلوها ، وأطاقوا فعلها ، فعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين ، واضربوهم عليها لعشر سنين ،
وفرقوا بينهم في المضاجع ))
فهذا أمر لنا بأن نلزمهم بالصلاة ، بل ونضربهم عليها قبل البلوغ ، حتى يتعودوا أداءها ، فلا تثقل عليهم إذا بلغوا ، وكذلك الصوم .
أما أن نترك الصغير لا نأمره بصلاة ولا صيام حتى يبلغ ويشتد عودة على عدم أداء العبادات ، ثم نأمره بها وهو كبير ؟ لا شك أنه حينئذ لن يستجيب لنا ، ولن يلق بالاً لحديثنا ، ونكون حينئذ كمن يريد أن يجني من الشوك العنب .
أما ما يظنه بعض الآباء - هداهم الله - أن عدم إلزام الصبي بالعبادة من باب الشفقة والرحمة فهو خطأ ، لأن من كان شفيقاً رحيماً بابنه حقاً فعليه أن يبعده عن طريق النار ، ويلزمه الأخذ بطريق الجنة ، وإن كان في ذلك نوع من القسوة عليه - في الظاهر - لكنه سيحمد عاقبتها ، وفي الصباح يحمد القوم السرى .
لذلك أوصي الآباء بالحرص على تحبيب أداء العبادات إلى أبنائهم ، وإلزامهم بها متى أطاقوها ، عن طريق الترغيب تارة ، والترهيب أخرى . والله الموفق .
* أفطرت بعد البلوغ جاهلة
س :فتاة حاضت وهي في الحادية عشرة من عمرها ، إلا أن أهلها تساهلوا في أمرها ، وطنوها صغيره فلم يلزموها بالصيام ، حتى بلغت الخامسة عشرة ، وهي الآن تريد معرفة حكم ما أفطرته من السنوات الأربع ؟
ج : هذا من تفريط أهلها - هداهم الله وغفر لهم ، وهذا الخطأ مبني على الخطأ في السؤال السابق ، وهو التفريط في حق الأبناء في تربيتهم على أداء العبادات .
وما دام أنها قد حاضت وهي في الحادية عشرة ، فهذا يعني أنها قد بلغت في تلك السنة - فالحيض إحدى علامات البلوغ وجرى عليها القلم ، ووجب عليها القيام بجميع فرائض الإسلام ، من صلاة وصيام ، وحج .
والسنوات الأربع التي أفطرتها بعد بلوغها يلزمها أن تقضيها .
* أسلم في شهر رمضان
س : إذا أسلم كافر في شهر رمضان فهل يلزمه صوم الشهر أم لا ؟
ج : إذا أسلم الكافر في شهر رمضان وجب عليه صوم ما يستقبله من أيام الشهر، من اليوم الذي أسلم فيه إلى آخر الشهر أما الأيام التي مضت قبل إسلامه من الشهر نفسه ، فلا يجب عليه قضاؤها لأن الأيام التي سبقت إسلامه كانت في حال كفره ، مثلها كمثل ما سبق من رمضانات .
وإذا كان إسلامه بالنهار وجب عليه أن يمسك بقية اليوم ، ويقضيه بعد رمضان ، لأنه أدرك بإسلامه جزء من العبادة فلزمته ، كما لو أدرك جزء من وقت الصلاة .
* حكم الحائض والنفساء
س : ماذا يجب على المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان ؟
ج : المرأة إذا حاضت أو نفست في شهر رمضان لم لها أن تصوم ، ولو صامت لم يقبل صومها ، لذلك يجب عليها أن تفطر ، ولا فدية عليها ، لكن يلزمها أن تقضي ما أفطرته من أيام قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : كنا يصيبنا ذلك - أي الحيض - فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
* الطهر قبل الفجر أو بعده
س : إذا طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر الثاني بوقت قصير ، ولم تتمكن
من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر ، فهل تصوم ذلك اليوم ، أم تقضيه ؟
ج : ما دام أن حيضها قد انقطع قبل الفجر الثاني فإن الصوم واجب عليها ، وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر الثاني ، وصومها صحيح ، ولا قضاء عليها.
أما إذا لم ينقطع حيضها إلا بعد طلوع الفجر الثاني فإن صومها في ذلك اليوم لا يصح .
ولو نزل عليها دم الحيض وهي صائمة ، في أي وقت من أوقات النهار - ولو قبل الغروب بلحظة - بطل صومها ، ووجب عليها القضاء .
* دواء منع العادة
س : ما حكم تعاطي المرأة دواء تمنع به نزول العادة ، حتى تكمل صوم شهر رمضان ؟
ج : لا بأس بتعاطي المرأة هذا الدواء بشرط أن يكون تعاطيه بالليل ، وأن يكون باستشارة طبيب مسلم ثقة ، حتى لا يضرها هذا الدواء ، وإن كان الأولى عدم تعطيه ، لأنه قد ثبت بالتجربة ، وبأقوال الأطباء أنفسهم أن كثيراً من هذه الأدوية لا تخلو من أضرار جانبية ، قد تؤثر على المرأة عاجلاً أو آجلاً .
* هل تحيض الحامل
س : امرأة حامل ، وفي يوم من أيام رمضان ننزل عليها دم ، واستمر أياماً ، ثم انقطع فماذا تفعل ؟
ج : الحامل لا تحيض ، ولعل هذا الدم دم فاسد ، لا يؤثر على صومها وصلاته ، لذلك فإن عليها أن تغسل موضع الدم - بعد دخول وقت كل صلاة - ثم تتحفظ وتصلي ، وصومها صحيح إن شاء الله ، ولا شيء عليها .
* الحامل والمرضع
س : هل يجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها ، أو على جنينها ؟
ج : يجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها ، ولا إطعام عليها إلا أنه يلزمها أن تقضي ما أفطرته .
وإذا خافت على جنينها فقط جاز لها أن تفطر ، وعليها أن تطعم مسكيناً كل يوم ، وتقضي ما أفطرته .
والمرضع كالحامل في الحكم .
والمرضع الحامل كالمسافر في وجوب القضاء ، ولا يعرف في الشريعة إسقاط القضاء عن المستطيع .
والحامل والمرضع من المستطيعين بعد زوال عذرهم ، فهما في الحكم كالمسافر
يقضيان بعد زوال العذر . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع )) .
* نفساء طهرت قبل تمام الأربعين
س : امرأة وضعت قبل رمضان بأيام ، وطهرت من نفاسها بعد عشرة أيام من دخول رمضان ، فهل يلزمها أن تكمل أربعين يوماً ، أم تغتسل وتصوم ؟
ج : ليس لأقل النفاس وقت ، فقد ينقطع الدم بعد الولادة مباشرة ، وقد ينقطع بعدها بيوم أو عشرة أو أكثر ، فعلى المرأة أن تغتسل إذا انقطع الدم ، وتصلي وتصوم ، لكن لو زاد الدم أكثر من أربعين يوماً فعليها أن تنظر هل هو وقت حيضها أم لا ؟ فإن كان وقت حيضها انتظرت حتى تطهر من الحيض ، وإن لم يكن وقت حيضها فإنه جم فساد عليها أن تغتسل منه بعد الأربعين ، وتتحفظ وتصلي وتصوم ، وإن كان الدم ينزل ، قال الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوماً ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي .
* حكم كبير السن
س : رجل كبير في السن ، لا يستطيع الصوم لسنه ، كيف يفعل ؟
ج : الشيخ الكبير إذا كان الصوم يجهده ويشق عليه مشقة شديدة جاز له أن يفطر ويلزمه أن يطعم عن كل يوم يفطره مسكيناً قال الله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) قال ابن عباس رضي الله عنه : نزلت في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة .
* المرض المزمن
س : رجل مريض مرضاً مزمناً ، وقد قرر الأطباء أنهم لا يعرفون له دواء ، وهو لا يستطيع الصوم بسبب هذا المرض ، فكيف يفعل ؟
ج : المريض مرضاً لا يرجى برؤه له أن يفطر ن ويطعم مسكيناً عن كل يوم يفطره ، قال تعالى
وما جعل عليكم في الدين من حرج ) .
* المرض الطارئ
س : شخص أصيب بمرض ، ودخل عليه شهر رمضان وهو لا يستطع الصوم فأفطر ، فما الواجب عليه : هل يقضي ما أفطره من رمضان بعد أن يشفى ، أم تلزمه الفدية ؟
ج : المريض إذا كان مرضه مرضاً طارئاً يرجى برؤه - يزول بعد مدة من الزمن - ودخل عليه رمضان وهو لا يستطيع الصوم فله أن يفطر ، ولا فدية عليه ، إلا أنه ينتظر حتى يشفيه الله ، ثم يقضي الأيام التي أفطرها من رمضان ، لقوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضاً أن على سفر فعدة من أيام أخر ) .
* المرض المبيح للفطر
س : ما المرض المبيح للفطر في رمضان ؟
ج : هو المرض الشديد ، الذي يزيد بالصوم ، أو يخشى تباطؤ برئه بسببه ، أما المرض الخفيف من ألم ضرس ، وصداع ، وسعال وحوها من أمراض فلا يجوز الفطر بسببها .
* المصاب بالربو
س : امرأة مصابة بالربو ، وتستعمل البخاخ فهل صومها صحيح ؟
ج : ذكر بعض الأطباء أن ( البخاخ ) هذا : غاز مضغوط كالأكسجين المضغوط ، وأنه عندما يدخل الفم يدخل غازاً كالهواء مندفعاً بقوة نحو الشعب الهوائية - في الصدر – فيوسعها لتنتهي الأزمة ، فإن كان ما ذكروه صحيحاً فالبخاخ ليس بطعام ، ولا في معناه ، بل ولا يصل إلى المناطق التي يصل إليها الطعام ، لذلك فإنه لا بأس باستخدامه للصائم ، إن شاء الله تعالى .
* مات قبل القضاء
س : رجل مرض ولم يستطع الصوم فأفطر في رمضان ، إلا أنه مات قبل أن يتمكن من القضاء ، فهل يلزمه شيء ؟
ج : إن كان مرضه الذي أصيب به مرض يرجى برؤه فلا يلزمه شيء، لأنه لم يفرط ، ووافاه أجله قبل أن يتمكن من قضاء الصوم وقال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقال تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلاَّ وسعها ) لكن إذا كان مرضه قد قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه ، وأنه وإن عاش فلن يستطيع القضاء فهذا حكمه حكم الشيخ الهرم ، عليه أن يطعم عن كل يوم يفطره مسكيناً أو يفعل ذلك وليه إن مات فبل أن يتمكن من الإطعام .
* المريض إذا فرط في القضاء حتى مات
س : رجل مرض ولم يستطع الصوم فأفطر في رمضان ، ثم شفي من مرضه ، إلا أنه فرط في قضاء الصوم الذي عليه حتى مات ، فما الحكم ؟
ج : على وليه أن يطعم عنه عن كل يوم أفطره مسكيناً .
* المريض إذا لم يفرط وأدركه رمضان آخر
س : ما حكم من أفطر أياماً من رمضان بسبب مرضه ، ولم يستطع القضاء حتى أدركه رمضان آخر ؟
ج : من أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر ، أو حيض أو نفاس ، أو حمل أو إرضاع ولم يتمكن من القضاء حتى أدركه رمضان آخر لعذر مشروع فيه الفطر فإنه يصوم شهر رمضان الذي أدركه ، ثم يقضي ما أفطره ، ولا فديه عليه .
* المريض إذا أفطر وأدركه رمضان آخر
س : ما حكم من أفطر أياماً من رمضان بسبب مرضه ، ولم يقض ما عليه من صوم تكاسلاً وتهاوناً حتى أدركه رمضان آخر ؟
ج : من أفطر في رمضان لعذر من مرض أو سفر ، أو حيض أ نفاس ، أو حمل أو إرضاع ولم يقض تكاسلاً وتهاوناً حتى أدركه رمضان آخر فهو مسيء ، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويقضي ما أفطره ويكفر عن فعله هذا بطعام مسكين عن كل يوم أفطره ، قال أبو هريرة رضي الله عنه : يصوم الذي أدركه - أي رمضان الذي أدركه - ثم يصوم الذي أفطر فيه ، ويطعم مكان كل يوم مسكيناً .
وكذلك قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم .
* صاحب النذر يموت
س : مسلم نذر أن يصوم شهراً لله عز وجل ، إلا أنه مات قبل أن يتمكن من الوفاء بنذره ، فهل على وليه شيء ؟
ج : من مات وعليه نذر صوم فعلى وليه أن يصوم عنه ، فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ، وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال :
(( أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ؟ )) قالت : نعم ، قال : (( فصومي عن أمك )) .
* متى يقضي ، وكيف ؟
س : إذا كان على شخص قضاء أيام من رمضان أفطرها ، فمتى يقضيها ، وهل يلزمه أن يصومها متتابعة ، أم يجوز له أن يفرقها ؟
ج : إذا كان على شخص قضاء أيام من رمضان أفطرها فإنه يجوز له أن يقضيها في أي شهر من شهور السنة ، من شوال إلى شعبان ، إلا أنه لا يصوم يومي عيد الفطر والأضحى ، ولا يصوم أيام التشريق لأنها أيام أكل وشرب .
إلا أنه يستحب له أن يبادر بقضائها ، لأن ذلك أسرع في إبراء الذمة ، ويمكِّنُه من صيام الأيام المستحب صومها إن شاء ذلك ، إلا إذا كان الصوم يشق عليه بعد رمضان مباشرة ، أو لديه ما يشغله فيؤخر إلى شعبان ، كما كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تفعل ، فقد كانت تشغل عن الصوم برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستطيع القضاء إلا في شعبان ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ، قالت : كان يكون عليّ الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
أما كيفية القضاء : فلأفضل أن يقضي ما عليه من صوم متتابعاً ، تشبيهاً له بالأداء ، لكن ذلك ليس بواجب ، بل لو صامه متفرقاً جاز ، قال تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) فالأيام هنا مطلقة ، غير مقيدة بالتتابع وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ن تقطيع قضاء رمضان فقال :
(( ذلك إليك . أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ،
ألم يكن قضاء ؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر )) .
* قضاء أيام يجهل عددها
س : كيف يقضي من أفطر أياماً من رمضان لا يعلم عددها ؟
ج : عليه أن يحتاط ، ويصوم حتى يتيقن أنه قد صام كل الأيام التي في ذمته .
* الأكل والشرب عامداً
س : ما حكم من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان ،وهل عليه كفارة ؟
ج : من أكل أو شرب متعمداً في نهار رمضان من غير عذر فقد أتى إثماً عظيماً، هتك حرمة شهر كريم ، وتعدى حدود الله ، وهدم ركناً نم أركان الإسلام ، ال صلى الله عليه وسلم :
(( بني الإسلام على خمس )) وعد منها : (( صوم رمضان ))
ومن أفطر رمضان عامداً فقد هدم هذا الركن العظيم ، واستحق العذاب الأليم ، لذي قال عنه صلى الله عليه وسلم :
(( بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان ، فأخذ بضبعي ، فأتيا بي جبلاً وعراً ، فقالا : صعد ، فقلت : إني لا أطيقه ، فقالا : إنا سنسهله لك ، فصعدت ، حتى إذا كنت ي سواء الجبل إذا بأصوات شديدة ، قلت : ما هذه الأصوات ؟ قالوا : هذا عواء هل النار . ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم ، مشققة أشداقهم ، سيل أشداقهم دماً ، قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم )) لحديث أي يأكلون قبل أن يحل لهم الفطر . لكن من تاب الله عليه ، قال تعالى :
( قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم )
وقال صلى الله عليه وسلم :
(( إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ، تى تطلع الشمس من مغربها ))
فعلى المسلم الذي وقع منه تفرط في جنب الله عز وجل ، وأفطر أياماً من رمضان
أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضي الأيام التي أفطرها ، فيصوم عن كل يوم
أفطره يوماً مكانه وليس عليه كفارة .
* أكل ما لا يتغذى به
س : ما حكم أكل ما لا يتغذى به ، كالطين ، والورق ، ونحوهما ؟
ج :أكل ما يتغذي به مفطر وكذلك أكل ما لا يتغذى به مفطر .
* الأكل والشرب ناسياً
س : ما الحكم فمين أكل أو شرب ناسياً ؟
ج : من أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان فلا شيء عليه إلا أنه يجب عليه
الامتناع عن ذلك متى تذكر ، وعلى من يراه أن يذكره ، لأن في تذكيره أمراً له
بالمعروف ، ونهياً عن منكر ، قال صلى الله عليه وسلم :
(( إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه )) .
* أفطر قبل الغروب
س : ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ظاناً أن الشمس قد غربت ،
ثم تبين أنها لم تغرب ؟
ج : من أفطر ظاناً أن الشمس قد غربت ، ثم تبين له أنها لم تغرب وجب عليه
الإمساك حتى تغرب الشمس ، وعليه أن يقضي يوماً مكانه لأنه أكل مختاراً ذاكراً
للصوم ، كما لو أكل يوم الشك ، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان ، فالقضاء
واجب عليه بالإتفاق ، فكذلك هذا . قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما :
أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ، ثم طلعت الشمس ،
قيل لهشام - راوي الحديث - : فأمروا بالقضاء ؟ قال : بدّ من القضاء ، وكذلك
روى خالد بن أسلم ، وحنظلة ، وبشر بن قيس : أنه حدث مثل ذلك في زمن
عمر رضي الله عنه ، فقال : من كان أفطر فليصم يوماً مكانه وقد ذكر البيقهي :
أن الروايات قد تظاهرت عن عمر رضي الله عنه في القضاء .
أما حديث : (( عفي لأمتي الخطأ )) فمعناه : رفع الإثم عنهم ، لا إعفاؤهم من
القضاء ن لأن هذا الحديث وما في معناه عام ، خص منه غرامات المتلفات ،
وانتقاض الوضوء بخروج الحدث ناسياً ، وأشباه ذلك ، ولأنه يمكنه أن يمتنع
عن المفطرات حتى يتثبت ، فلم يعذر .
* أفطر شاكاً في طلوع الفجر
س : ما حكم من أكل أو شرب في رمضان شاكاً في طلوع الفجر الثاني ،
ولم يتبين له هل كان أكله قبل أو بعد طلوع الفجر ؟
ج : إذا لم يتبين له فلا قضاء عليه لقوله تعالى :
( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )
فالأصل بقاء زمن الليل ، وزمن الشك منه ، ما لم يعلم يقين زواله ، بخلاف
غروب الشمس فإن الأصل بقاء النهار فبنى عليه .
* أكل أو شرب ثم تبين أن الفجر طلع
س : ما حكم من أكل أو شرب ظاناً أن الفجر لم يطلع ، ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر ؟
ج : من تناول مفطراً ، من أكل أو شرب أو غيرهما ، ثم تبين له أنه قد تناول
المفطر بعد طلوع الفجر وجب عليه الإمساك ، وقضاء يوم مكانه لأنه تناول
مفطراً وهو ذاكر للصوم فأفطر ، كما لو أكل يوم الشك ثم تبين أنه من رمضان .
فعن ابن مسعود رضي الله عنه - في رجل أكل ظاناً أن الفجر لم يطلع ، ثم تبين
طلوعه - قال : من أكل من أول النهار فليأكل م آخره . وقال أبو سعيد رضي الله عنه :
إن كان شهر رمضان صامه ، وقضى يوماً مكانه ، وإن كان من غير شهر
رمضان فليأكل من آخره فقد أكل من أوله .
* الإبر المغذية
س : ما حكم تعاطي الإبر المغذية في نهار رمضان ؟
ج : تعاطي الإبر المغذية مفطر في نهار رمضان ، لأنها بمعنى الأكل والشرب ،
حيث يستغني بها الصائم عنهما .
* الإبر غير المغذية
س : ما حكم تعاطي الإبر غير المغذية في نهار رمضان ؟
ج : مادام أن هذه الإبر لا تصل إلى جوفه ، ولا يستغني بها عن الأكل والشرب فإنها لا تفطر .
* تذوق الطعام
س : إذا احتاج الطاهي إلى تذوق الطعام لمعرفة طعمه ، فهل يؤثر ذلك على صومه ؟
ج : تذوق الطعام للطاهي الصائم ، أو من يريد شراءه لا بأس به ، إلا أنه يحذر
إدخاله إلى حلقه ، إنما يتذوقه بطرف لسانه ، ثم يمجه ، قال ابن عباس رضي الله عنهما :
لا بأس أن يتطعم القدر والشيء وقال : لا بأس أن يذوق الخل ، أو الشيء ما لم
يدخل حلقه ، وهو صائم قال الحسن : ثم يمجه إلا أنه إن تجنب ذلك كان أحوط .
* حكم المضمضة والاستنشاق
س : ما حكم المضمضة والاستنشاق للصائم ؟
ج : لا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم إلا أنه يحذر المباغة فيهما خشية
أن يدخل الماء إلى حلقه ، قال صلى الله عليه وسلم :
(( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ))
هذا في حق المتوضيء ، والاستنشاق جزء من غسل الوجه المفروض ، فكيف
بمن يبالغ في غير الوضوء ؟ لذلك فإن من عصى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،
وبالغ في الاستنشاق حتى دخل الماء حلقه أفطر ، ووجب عليه القضاء .
* بلع الريق
س : ما حكم بلع الريق للصائم ؟
ج : بلع الريق لا يفطر أما النخامة ( وهي ما يتجمع في الخيشوم ، وتخرج على
شكل سائل مخثر ن قد يكون أصفراً ) فحكمها يختلف عن الريق ، لأنها تجمعت
من خارج الجسم ، ويمكن الاحتراز منها ، فإذا جذبها الصائم من خيشومه إلى فمه ،
ثم بلعها أفطر لأنه تعمد بلع ما ليس مكانه الفم ، مع تمكنه من الاحتراز منه .
* الذباب والغبار
س : إذا دخل حلق الصائم غبار فهل يفطره؟
ج :إذا دخل حلق الصائم غبار ، أو ذباب ، أو غبار دقيق فإنه لا يؤثر على
صومه ، لأنه دخل بدون قصد منه ، وهو لا يستطيع الاحتراز منه ،
فعن ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل يدخل حلقه الذباب قال : لا يفطر .
* الاغتسال للتبرد
س : ما حكم الاغتسال للتبرد في نهار رمضان للصائم ؟
ج : لا بأس بذلك ، سواء كان الاغتسال أول النهار أو آخره لما روى بعض
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لقد رأيت رسول الله بالعرج
يصب الماء على رأسه وهو صائم ، من العطش ، أو الحر .
* السباحة للصائم
س : ما حكم السباحة للصائم ؟
ج : على الصائم أن يجتنب كل ما يمكن أن يعرض صومه للفساد ، ومن ذلك السباحة ،
فإن السابح لا يأمن من دخول الماء عن طريق أنفه ، أو أذنه ، أو فمه إلى حلقه ،
وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في أمر مشروع ، وهو المضمضة
والاستنشاق خشية دخول الماء إلى الحلق ، فكيف بالسباحة ؟ لذلك فإن كل من
سبح ودخل شيء من الماء حلقه من أي منفذ فقد فسد صومه
* السواك للصائم
س : ما حكم استعمال السواك في نهار رمضان ؟
ج: السواك سنة في رمضان وغيره ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة )) والصلوات تكون
أول النهار وآخره ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخص الصائم من غيره ،
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : يستاك أول النهار وآخره .
* القبلة للصائم
س : رجل قَبَّلَ امرأته وهو صائم ، هل يؤثر على صومه ؟
ج :إذا قَبَّلَ الرجل امرأته وهو صائم فإن ذلك لا يؤثر على صومه ، ما دام لم
ينزل ، لم روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقبل ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربه وقولها رضي الله عنها :
وكان أملككم لإربه ، فيه إشارة إلى إباحة القبلة والمباشرة خاصة لمن كان مالكاً
لنفسه ، أما من لا يأمن الإنزال أو الوقوع في الجماع فذلك حرام عليه .
* قبَّل فأنزل
س : رجل قبل امرأته وهو صائم فنز منه مني فما حكمه ؟
ج : إذا قبل الرجل ، أو ضم ، أو كرر النظر ، أو استمنى فأمنى فسد صومه ،
وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويتم صوم اليوم الذي أفسده ، ويقضي يوماً مكانه.
* قبَّل فأمذى
س : رجل قبل امرأته وهو صائم فنزل منه مذي فما حكمه ؟
ج : المذي : سائل لزج شفاف ، يخرج من الرجل عند اشتداد الشهوة ،
وهو غير المني ، فالمني سائل أبيض مخثر ، له رائحة كرائحة الطلح ، وخروج
المني بشهوة مفسد للصوم ، أما المذي فمختلف فيه ، فعند الإمامين :
أحمد ومالك رحمهما الله يفسد صومه ، وعليه القضاء وعند الإمامين الشافعي
وأبي حنيفة لا يفسد صومه ، إلا أنه قد أساء . والأحوط أن يقضي من خرج منه مذي ،
خروجاً من الخلاف القوي ، ولأن الصوم ترك للشهوات ، ومن خرج منه مذي
لم يترك الشهوات ، حيث أنه لا يخرج إلا عند اشتداد الشهوة .
* الاستمناء
س : ما حكم الاستمناء في نهار رمضان ؟
ج : من استمنى - باستعمال العادة السرية أو غيره - ونزل منه مني فسد صومه ،
وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويمضي في صوم اليوم الذي أفسده ويقضي
يوماً مكانه .
* الجماع
س : رجل جامع زوجته في نهار رمضان ،
فماذا عليه وعليها ؟
ج : من جامع وهو صائم في نهار رمضان فأنزل أو لم ينزل فقد ارتكب إثماً
عظيما ، وهتك حرمة شهر كريم ، لذلك فإن فعله ÷ذا تترتب عليه أمور أربعة :
1- التوبة الصادقة إلى الله تعالى : والعزم على عدم العودة إلى فعل هذا المنكر القبيح ،
الذي عبر عنه ذلك الرجل الذي فعله ، وجاء إلى رسول الله لله تائبا بقوله :
(( هلكت يا رسول الله )) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( وما أهلكك )) قال : وقعت على أهلي في نهار رمضان .
فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على قوله هلكت .
والهلاك يعبر به عن الوقوع في العصيان .
لذلك أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا : (( استغفر الله ))
2- يتم صوم يومه الذي جامع فيه : وإن كان بجماعه قد أفسد صومه .
3- يقضي يوماً بدل هذا اليوم : لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي فعل ذلك :
(( وصم يوماً مكانه ))
ولأنه أفسد صوم يوم من رمضان فلزمه قضاؤه ، كما لو أفسده بأكل أو شرب .
أو أفسد صومه الواجب بالجماع فلزمه قضاؤه كغير رمضان .
4- عليه الكفارة : وهي كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه :
بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال يا رسول الله ،
وهلكت ، قال : (( مالك )) قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم .
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( هل تجد رقبة تعتقها ؟ )) قال : لا . قال :
(( فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ )) قال : لا .
قال : فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبينما نحن على ذلك ،
أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعَرقَ فيها تمر - والعق المكتل - قال :
(( أين السائل ؟ )) فقال : أنا . قال : (( خذ هذا فتصدق به ))
فقال الرجل على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله مابين لا بتيها - يريد الحرتين –
أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت
أنيابه ثم قال : (( أطعمه أهلك )) .
فالكفارة هنا على ثلاث مراتب ( المرتبة الأولى ) عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد
لفقره ، أو لعدم وجود الرقبة انتقل إلى :
( المرتبة الثانية ) وهي صوم شهرين متتابعين ، لا يفطر فيهما ، فإن أفطر فيهم
يوماً أو أكثر بدون عذر شرعي وجب عليه أن يستأنف الصوم
( أي يبتدئ الصوم من أوله ) لأن رسول الله قال : ( شهرين متتابعين )
وإن أفطر فيهما يوماً أو أكثر لعذر شرعي كمرض ، أو سفر لم يقصد به التحايل
فإنه يبني يصوم ما بقي عليه بعد شفائه وهو شهر ، حتى يكمل الشهرين .
فإذا كان من عليه الكفارة عاجزاً عن الصوم لمرض لا يرجى برؤه ، أو لأنه
شيخ هرم يشق عليه الصوم انتقل إلى ( المرتبة الثالثة ) وهي : إطعام ستين
مسكيناً ، وذلك لأن الشهرين ستون يوماً ، ومن عجز عن الصوم لمرض لا
يرجى برؤه أو لكبر سن أطعم عن كل يوم يفطره مسكيناً ، وكذلك هنا يطعم
العجز عن صوم الكفارة مسكيناً بدل كل يوم فإن عجز عن الإطعام سقطت
عنه الكفارة ، وهذا من لطف الله بعبادة أن أسقط عنهم ما يعجزون عن أدائه ،
فله الحمد والمنة سبحانه .
أما المرأة فعليها - إن كان الجماع برضاها - مثل ما على الرجل وإن كانت
مكرهة فلا شيء عليها ، غير أنها تقضي ذلك اليوم الذي جامعها زوجها فيه .
* جامع أكثر من مرة
س : رجل جامع زوجته أكثر من مرة في نهار رمضان ، فهل عليه كفارة واحدة أم أكثر ؟
ج : إن جامع الرجل في يوم واحد أكثر من مرة قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة ،
إلا أنه آثم في كل مرة . أما إن كان الجماع في أيام مختلفة فعليه أن يكفر كفارة
عن كل يوم جامع فيه فيكون مجموع الكفارات عدد الأيام التي جامع فيها ،
فلو جامع ثلاث مرات في رمضان يكون عليه ثلاث كفارات ، لأن كل يوم عبادة
منفرده ، فإذا وجبت الكفارة ، بإفساده لم تتداخل ، كرمضانين وحجتين .
* الاحتلام
س : رجل نام فاحتلم في نهار رمضان ، فهل يفسد صومه ؟
ج : من احتلم في نهار رمضان لم يفسد صومه لأنه فعل حصل بدون علمه واختياره ،
قال تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )
وقال صلى الله عليه وسلم : (( رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ،
وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل )) .
* أصبح جنباً
س : رجل جامع أهله بالليل ، ونام قبل أن يغتسل ، ولم ينتبه من نومه إلا بعد طلوع الفجر الثاني ، فكيف يفعل ؟
ج : من أصبح جنباً من جماع وقع بالليل فصومه إن صام صحيح ، وكل ما عليه :
أن يغتسل ويصلي الفجر . قالت أم المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما :
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع غير احتلام ، ثم يصوم رمضان .
* متى يجوز للمسافر الفطر
س : هل يجوز للصائم أن يفطر إذا كان مسافر بالسيارة أو الطائرة ، أم لابد
من كون السفر على الأقدام أو الدواب حتى يفطر ، وهل يشترط أن تكون هناك
مشقة في السفر ، وهل يقضي ، وما هو الأفضل في حقه ؟
ج : يجوز للمسافر سفر تقصير فيه الصلاة أن يفطر سواء كان مسافراً على
الأقدام ، أو على الدواب ، أو السيارات ، أو الطيارات ، أو السفن ، فمتى
وجد السفر جاز الفطر ، سواء وجد مشقة أم لم يجد ،لأن الله تعالى علق
الفطر على مطلق السفر ، فقال سبحانه : ( ومن كان مريضا ً أو على سفر فعدة من أيام أُخر )
فإذا زال سفره وانقضى رمضان قضى ما عليه من صيام ، وليس عليه إطعام .
أما الأفضلية فهي مختلفة من شخص لأخر . ومن سفر إلى سفر ، ومن وقت إلى
وقت . فقد يكون الصوم أفضل ، وقد يستوي الحالان ، وقد يكون الفطر أفضل ،
وقد يجب الفطر ، وهذه الحالات ، هي :
- الحالة الأولى : الصوم في السفر أفضل :
وذلك في حق من لا يجد مشقة في سفره كمن يسافر عبر وسائل المواصلات
الحديثة المريحة . والصوم أفضل لأمور ، منها :
1- لأنه أسرع في إبراء الذمة وعدم تحمل دين الصوم .
2- والصوم أفضل لأن فيه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم .
فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يفطر في السفر إلا لحاجة شديدة ،
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
في بعض أسفاره ، في يوم حار ، حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر ،
وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة .
ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل .
3- والصوم أفضل ، لأن كثيراً من الناس يجدون في الصوم في رمضان مع الناس
سهولة ، قد لا يجدونها في أيام الفطر ، حيث يكون الناس مفطرون وهم صائمون ،
والمسلم مطلوب منه أن يأخذ بالأسهل ، وما ليس عليه فيه حرج ، ما لم يكن إثماً .
وهذا أمر ملاحظ من كثير من الناس ، حيث يدركه رمضان آخر فيقع في إثم التأخير .
- الحالة الثانية : يستوي فيها الصوم والفطر :
وذلك في حق من يجد بعض المشقة ، لكنه قوي جلدٌ لا تؤثر فيه ، ولا تمنعه من
فعل النوافل ، فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : أن حمزة الأسلمي
رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : أأصوم في السفر ؟
وكان كثير الصيام ، فقال : (( إن شئت فصم ، وإن شئت فافطر ))
وعن أنس رضي الله عنه ، قال : كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
فلم يعب الصائم على المفطر ، ولا المفطر على الصائم وقال أبو سعيد الخدري
رضي الله عنه مثله ، وزاده : يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ،
ويرون أن من وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن . وكذلك قال جابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم .
- الحالة الثالثة : يكون الفطر فيها أفضل :
في حق من وجد مشقة تتعبه ، أو تمنعه من فعل بعض الطاعات فعن
أنس رضي الله عنه ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ،
فصام بعض وأفطر بعض ، فتحرم المفطرون وعملوا ، وضعف الصائمون عن
بعض العمل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( ذهب المفطرون اليوم بالأجر )) .
- الحالة الرابعة : يكون الفطر فيها واجباً :
في حق من وجد مشقة تؤذيه ، أو تمنعه من فعل شيء من المفروضات ،
أو أغمي عليه بسببه ، فعن جابر رضي الله عنه ، قال : كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم في سفر فرأى زحاماً ، ورجلاً قد ظُلل عليه ، فقال : (( ما هذا ؟ ))
فقالوا : صائم . فقال : (( ليس من البر الصوم في السفر ))
وعنه رضي الله عنه - في حق من شق عليهم الصوم ، وأمرهم رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن يفطروا فلم يفطروا - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( أولئك العصاة ، أولئك العصاة )) .
* الإقامة بعد السفر
س : مسافر أقام ببلد ثلاثة أيام ، هل يحق له أن يفطر فيها ، أم لابد من الصوم ؟
ج : المسافر إذا نوى الإقامة ببلد أقل من أربعة أيام فإنه يجوز له الفطر .
* التردد في الإقامة
س : مسافر دخل بلداً غير بلده لقاء حاجة له ، إلا أنه لا يعلم متى تنتهي
حاجته ، وكل يوم يظن أنه يقضيها ، ولا يتم له ذلك ، فهل يجوز له الفطر ؟
ج : المسافر إذا دخل بلداً غير بلده لقضاء حاجة له ، أو في جهاد عدو ،
أو حبسه سلطان ، أو مرض ، ولا يعلم هل تقضي حاجته في يوم أو أكثر فإنه
يجوز له الفطر حتى تقضى حاجته ، ولو مكث أشهراً فعن ابن عباس رضي الله عنهما
قال : أقام النبي صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر يعني عام الفتح ،
وهو صلى الله عليه وسلم لا يدري كم يمكث في مكة ، فقصر حتى خرج منها .
وهذا يدل على أن المتردد الذي لا يعلم كم تكون مدة إقامته له الترخص برخص
السفر من قصر الصلاة والفطر .
* سفر المعصية
س : إذا سافر الإنسان لفعل المعاصي ، فهل يحق له الترخص برخص السفر ،
من فطر في رمضان وقصر للصلاة الراعية ؟
ج : من سافر سفر معصية فليس له الترخص برخص السفر ، لأن الله عز و جل
خفف عن المسافر غير الباغي ، وغير العادي ، قال تعالى :
( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) ففي هذه الآية لم يبح الله عز وجل
للباغي والعادي أكل الميتة إذا اضطرا إليها ، لأنهما خرجا للمعصية ،
فإذا حرم الله عليهما أكل الميتة عند الضرورة ، فكيف يبيح لهما الترخص برخص السفر ؟
ثم إن إباحة الفطر في رمضان للخارج في معصية إعانة له على معصيته ،
وتقوية لجسده وشيطانه عليها ، لذلك لا يجوز لمن خرج مسافراً سفر معصية أن
يفطر في رمضان ، ولا يجوز له أن يقصر الصلاة الراعية .
* الحجامة
س : ما حكم الحجامة للصائم ؟
ج : الحجامة من المفطرات التي يفطر بها الحاجم والمحجوم ،
لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أفطر الحاجم والمحجوم )) .
* تحليل الدم
س : ما حكم تحليل الدم للصائم ؟
ج : أخذ الدم من الوريد أو غيره للتحليل : الصحيح أنه لا يفطر الصائم ،
لكن إن كان الدم المأخوذ كثيراً فالأولى تأجيله إلى الليل ، فإن فعله بالنهار فالأحوط القضاء ،
تشبيهاً له بالحجامة .
* الكحل
س : ما حكم الاكتحال للصائم ؟
ج : الكحل أنواع ، فهناك أنواع حادة أو مطيبة قد تصل إلى الحلق ، فإذا اكتحل
الصائم بها ، ثم وجد طعمها في حلقه ، أو علم وصولها إلى جوفه أفطر أما إذا
كان الكحل من النوع البارد ، ولم يصل إلى جوفه أو حلقه فلا يفطر ،
واجتناب ذلك أفضل ، حتى لا يعرض الصائم صومه إلى الفساد .
* السعوط
س : ما حكم استعمال السعوط في الأنف ؟
ج : السعوط مفطر ، فيجب على الصائم الإبتعاد عنه .
* الحقنة
س : ما حكم استعمال الحقنة الشرجية والتحميلة ؟
ج : لا يجوز استعمال الحقنة الشرجية والتحميلة ، سواء كانت في القبل أو الدبر ،
فإن ذلك كله مفطر لأن الدبر منفذ إلى الجوف ، وكذلك قُبل المرأة ، أما الرجل
فلو استعمل قطرة أو نحوه في إحليله فإنه لا يفطر ، لأنهه ليس منفذ للجوف .
* الجرح والدمل
س : إذا جُرحَ الصائم وسال منه دم ، فهل يؤثر ذلك على صومه ؟
ج : من جرح وهو صائم ، أو عصر دملاً ، أو قلع ضرساً ، أو نزف دم من أنفه
أو من أي مكان من جسده فلا شيء عليه ، وصومه صحيح .
* القيء
س : صائم في نهار رمضان أحس بغثيان وحموضة فأدخل أصبعه في فمه
حتى قاء ( يعني استفرغ ما في بطنه ) فهل يلزمه شيء ؟
ج : من قاء معتمداً بأن أدخل أصعبه في حلقه ، أو عصر معدته ، أو عمل أي
عمل بقصد به إخراج ما في معدته من أكل ، وهو ما يسمى بالاستفراغ فقد فسد
صومه ، وعليه القضاء ، أما من ذرعه القيء - أي خرج منه من غير اختياره
وقصد - فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم :
(( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عامداً فليقض )) .
* الردة عياذاً بالله
س : ما حكم الصائم إذا نطق بكلمة الكفر في نهار رمضان ؟
ج : أجمع أهل العلم على أن من ارتد عن الإسلام - عياذاً بالله - في أثناء الصوم
أنه يفسد صومه ، وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام في أثناء اليوم أو بعد انقضائه ،
سواء كانت ردته باعتقاد ما يكفر به ، أو شكه فيما يكفر به بالشك فيه ، أو بالنطق
بكلمة الكفر مستهزئاً أو غير مستهزئ ، قال الله تعالى :
( ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وءاياته ورسوله كنتم تستهزءون ،
لا تعذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )
وذلك أن الردة - عياذاً بالله - تحبط كل عمل صالح ، والصوم مما تحبطه الردة .
وإني ناصح لك - أخي المسلم - لا تستهن بهذا الأمر ، واحذر الوقوع فيه ،
من حيث تعلم أو لا تعلم ، سواء كنت صائماً أو غير صائمٍ احذر الكفر وأهله ،
الذين يقعون فيه ، و لا يبالون ، من سب الدين والملة ، أو تأليف ما يسمونه
بـ ( النكت ) التي فيها جرح أو استهزاء بالله سبحانه وتعالى ،
أو رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو دين الإسلام ، أو أهل الدين لدينهم ،
أو فيها مدح للكفر وأهله ، سواء كان قائلها جاداً أو مازحاً ( حيث أنه لا فرق بين الجاد والهازل في الكفر ) .
فهذا أمر جد خطير ، ومصيبة حلت بين صفوف المسلمين ، نسأل الله لنا ولهم السلامة .
وأنصحك - أخي المسلم - لا ترض بقول هؤلاء المستهزئين ، فإن الراضي بالكفر
ومن صدر منه الكفر سواء ، واحذر الجلوس معهم ، واحذر الاستماع إلى أقوالهم ،
وأنكر عليهم ، فقد قال تعالى : ( وقد ن